للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

اختلفوا في أن ذلك هل يقدح في علية الوصف أم لا؟

فقال الأكثرون: أنه لا يقدح إذا كان النقض واردًا على سبيل الاستثناء، أو كان تخلف الحكم لمانع، وإن كان في العلة المستنبطة، وهو مذهب أكثر أصحاب الأئمة الثلاثة.

وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه يقدح في علية الوصف وهو اختيار أبي الحسين البصري.

ومنهم من فصل فقال: أنه لا يقدح في المنصوصة، ويقدح في المستنبطة.

ثم من قال بالقدح فيهما مع وجود المانع فلا شك أنه يقول: إن التخلف لا لمانع يقدح في عليته بالطريق الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>