للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في أن نسخ أصل القياس هو نسخ للفرع أم لا؟

المشهور من أصحابنا أنه نسخ له.

والمشهور من الحنفية أنه ليس بنسخ له. وقد تقدم ذكره.

والذي نزيده هنا هو أن الحنفية قالوا: إن هذا نسخ بالقياس، إذ لم يرد ناسخ للفرع، وإنما أثبتم ذلك بالقياس على الأصل.

أجاب المثبتون: أن هذا ليس نسخًا بالقياس، إذ ليس يحتاج فيه إلى معنى جامع هو علة النسخ، ولو كان قياسًا لاحتيج إليه بل هو زوال الحكم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>