للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

إذا روي عن الرسول - عليه السلام -: أنه فعل فعلا يخالف موجب خبر الواحد:

فإن لم يكن لفظ الخبر متناولا له - عليه السلام -، ولا قامت الدلالة على أن حكمه وحكمنا فيه سواء لم يكن بينهما تناف فلا يرد به الخبر.

وإن كان متناولا له، أو قامت الدلالة على أن حكمه وحكمنا فيه سواء: فلا يخلو إما أن تكون المخالفة بينهما على وجه يمكن الجمع بينهما، أو لا يمكن: فإن أمكن صير إليه كما تقدم في باب التخصيص ولا يرد به الخبر، وإن لم يمكن فإن كان الفعل متواترا رجح على الخبر؛ ضرورة أن المقطوع راجح على المظنون.

وإن لم يكن متواترا بل كلاهما مظنونان صير إلى الترجيح كما في سائر الأدلة الظنية.

المسألة الثالثة

عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر لا يوجب رده؛ لأن أكثر الأمة بعض الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة، فلا يرد به الخبر، ومن زعم أن اتفاق الأكثر إجماع فيليق بمذهبه أن يرد به الخبر كما إذا انعقد الإجماع على خلافه، وأما عند الأكثرين القائلين بأنه ليس بإجماع فلا يرد به الخبر لكن أن يكون مرجحا عند التعارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>