للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسالة الأولى: في حد الترجيح]

قال الإمام: هو عبارة عن تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر.

قال. وإنما قلنا: "طريقين، لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين، لأنه لو انفرد كل واحد منهما، فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق".

وهذا فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنه جعل الترجيح عبارة عن التقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، أو إلى ما به الترجيح مجازًا، وهو وإن كان موافقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>