أحدهما: أن يكون ذلك بطريق التفسير للفظه فها هنا لا نعرف خلافا أن تفسيره أولى، ولا يتجه فيه خلاف.
وثانيهما: أن يكون ذلك بطريق النظر والاجتهاد منه، فها هنا يحتمل أن يقال: أنه يجب اتباعه؛ لأن الظاهر من حال الرسول أن لا ينطق باللفظ المحتمل لمعنيين أو أكثر لتعريف الأحكام، وبيان الشريعة، إلا وقد ضم إليه ما بين المقصود منه من القرائن الحالية، أو المقالية، والظاهر من حال الراوي فهمه وابتاعه.
ويحتمل أن يقال: أنه لا يجب اتباعه؛ لأنه يجوز أن يكون قد ذهب إليه لاجتهاده ونظره، وهو ليس بحجة على غيره من المجتهدين وهذا إذا انقدح لحمله على ذلك المحمل وجه الاجتهاد والنظر، فأما إذا لم ينقدح ذلك وجب اتباعه لا محالة كما في صورة التفسير.
المسألة السابعة
إذا اقتضى خبر الواحد علما، وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد بل يجب قبوله؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الرسول - عليه السلام - قاله واقتصر به على آحاد الناس، بناء على الدليل القاطع.
وإن لم يكن في الأدلة القاطعة ما يدل عليه وجب رده، سواء اقتضى مع العلم عملا، أو لا يقتضيه؛ لأنه لما كان التكليف فيه بالعلم، مع أنه ليس له صلاحية إفادة العلم: كان ذلك تكليفا بما لا يطاق، لكن لا يقطع بكذبه؛ لاحتمال أن يقال: إنه - عليه السلام - قصد بذلك إيجاب العلم على من شافهه، دون غيره، وهو جائز غير ممتنع.
فأما إذا اقتضى العمل فهو مقبول عندنا، سواء كان مما تعم به البلوى، أو لم تعم.