للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المسألة الأولى"

في إمكان وقوع الإجماع، وإمكان الإطلاع عليه:

اعلم أن من الناس من أحاله عادة.

ومنهم من قال بإمكانه بغير إحالة بوجه ما، لكن قال: لا سبيل إلى الاطلاع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>