فمنهم من جعله متصلا: محتجا بأن الشارع للحكم هو لله تعالى لا غير والرسول عليه السلام، إنما هو مبلغ، فكان تخصيصه كتخصيصه، لو خصصه لله تعالى على ذلك النمط كان متصلا، فكذا تخصيصه عليه السلام.
ومنهم: من جعله منفصلا.
وهو الأظهر، لأن الاستثناء كالجزء من الكلام ولا يستقل بالإفادة دون ما قبله، ولهذا لا يقبل منفصلا (٢٣٦/ب)، والجزء من الكلام إذا صدر من الله تعالى، والآخر من الرسول [صلى الله عليه وسلم] فإنا لا نجعلهما كالصادر من الله تعالى فكذا هنا.
المسألة السابعة
[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]
يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا عند جماهير فقهاء الفريقين.