للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

الفاسق الذي ترد روايته وفاقا إنما هو الفاسق الذي يعلم فسقه، فأما الذي لا يعلم فسقه: فإن كان فسقه مظنونا قبلت روايته.

والأظهر أن فيه خلافا كما في الشهادة؛ إذ نقل وجه في الشهادة أنها ترد به، وذلك يتأتى في الرواية أيضا، إذ لا فرق بين الرواية والشهادة فيما يتعلق بالعدالة عندنا، وإن كان بينهما فرق في أمور أخر كاعتبار الحرية، والذكورة، والعدد، وكلام الإمام فيه صريح بحصول الاتفاق فيه، فلعله أراد اتفاق من خالف في الفسق المقطوع به كالقاضي أبي بكر وغيره قال الشافعي - رضي الله عنه -: "الحنفي إذا شرب النبيذ أقبل شهادته وأحده"، وهذا لأن إقدامه على ذلك ليس مما يدل على اجترائه على المعصية، لأنه أقدم عليه على ظن إباحته فلا تبطل الثقة به.

[والدليل الدال على تحريمه ليس بقاطع حتى لا يعتبر ظنه معه] فيقبل.

وإن أن فسقه مقطوعا به: فإن كان ممن يرى الكذب والتدين به فا خلاف في أنه لا تقبل روايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>