للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية عشرة

ذهب الأكثرون إلى إنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للأقلين من المتأخرين.

مثاله: قول من يقول: جواز التصرفات نحو البيع والهبة والوقف والإعتاق معلل بالملك، ولا وجود له في نظر العقل، والحس فيقدر له وجود في نظر الشرع لئلا يلزم أن يكون الحكم معللا بما لا وجود له حقيقة ولا تقديرا، فيكون عدما محضا، ونفيا صرفا، وهو ممتنع.

فنقول: الملك معنى مقدر شرعي في المحل، أثره جواز التصرفات المذكورة وغيرها.

ومنه أيضا قول القائل: الملك الحاصل عقيب البيع والشراء حادث، ضروره أنه ما كان حاصلا من قبل فلابد له من سبب وهو قوله: بعت واشتريت ولا وجود لهما حقيقة لأنهما مركبان من الحروف المتوالية، التى من شأنها أن يبقى كل واحد منها عند وجود الآخر، فإذا ليس لهما وجود حقيقي، فيجب أن يقدر لهما وجود تقديري في نظر الشارع، فإنه لما حكم بحصول الملك الحادث عند تمام التلفظ بهما مع/ (٢٢٥/أ) أنه ليس لهما وجود حقيقى فلابد أن يكون ذلك بناء على الوجود التقديري؛ لئلا يلزم وجود السبب عند عدم المسبب حقيقة وتقديرا وهو ممتنع، وهذا في جانب المؤثر.

فأما في جانب الأثر فنحو الدين، فإنه أثر سبب من الأسباب نحو

<<  <  ج: ص:  >  >>