الاستدانة، أو الإتلاف الذي يوجب الغرم والضمان، وأثر التملك بعوض في الذمة، وليس هو السبب شرع] ابتداء [الأمر وهو ظاهر، فيقدرون الذين موجدا في ذمة المديون، لكون الدائن متمكنا من طلبه، وطلب ما ليس له وجود لا عقلا، ولا حسا، ولا شرعا محال.
وزيف الإمام هذا بأن قال: أن الوجوب إما أن يكون مفردا بمجرد تعلق خطاب الشرع على ما هو مذهبنا.
أو يكون الفعل في نفسه بحيث يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذم على ما هو مذهب المعتزلة.
فإن كان الأول: لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدث يكون علة؛ لأن ذلك التعلق قديم أزلي، فكيف يكون معللا بالمحدث.
وإن كان الثاني: فالمؤثر في الحكم جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه إلى بقاء الحروف.
وأيضا فالمقدر يجب أن يكون على وفق الواقع، والحروف لو وجدت مجتمعة لخرجت عن أن تكون كلاما، فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي حصل منها قوله:"بعت واشتريت" لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام.
وقال أيضا: أما تقدير المال في الذمة فهو ساقط جدا، لأنه لا معنى لكون الدين في الذمة إلا أن الشارع مكن الدائن من مطالبة المديون بذلك القدر من المال إما حالا، أو استقبالا، فهذا القدر معقول شرعا وعرفا، فلا حاجة له إلى تقدير وجود المال في الذمة.