للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

لا يشترط في الأصل أن يكون قد انعقد الإجماع على أن حكمه معلل، أو وإن ثبتت علته عنها بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق العقلية الظنية جاز القياس عليه بما سبق من الأدلة.

وخالف فيه بشر المريسى وزعم أنه لا يقاس على أصل حتى يدل نص على عين علة ذلك الحكم، أو انعقد الإجماع على كون حكمه معللًا، وهر باطل أيضًا، لما سبق.

وكذلك لا يشترط في الأصل أن لا يكون محصورًا بالعدد بل يجوز القياس عليه سواء كان محصورًا أو لم يكن محصورًا.

وقال قوم: المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه، ولهذا قالوا: لا يجوز القياس على جواز قتل الفواسق الخمس في الحل والحرم لأنهن محصورات في قوله عليه السلام: خمس يقتلن في الحل والحرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>