ثم الدليل على جواز القياس عليه ما سبق من الادلة فإنها تدل على جواز القياس مطلقًا من غير اعتبار هذا الشرط.
وما يقال: بأنه لو امتنع القياس عليه لامتنع القياس على الاشياء الستة في تحريم الربا ضرورة حصرها في قوله عليه السلام: (لا تبيعوا البر بالبر) إلى آخره ضعيف؛ لأنهن غير محصورات باسم العدد، بل هي محصورات في الذكر وليس هو محل النزاع، بل النزاع فيما إذا كان الاصل محصورًا في اللفظ في عدد معين.
واحتجوا: بأن مفهوم العدد حجة وذلك يدل على نفي الحكم عما عداه.
وجوابه: منع أن مثل هذا المفهوم من العدد حجة.
سلمناه لكن القياس أقوى من المفهوم.
واحتجوا ايضًا: بأن جواز القياس عليه يبطل الحصر فلم يجز، كما إذا كان القياس يرفع شيئًا من مدلولات النص الدال على حكم الاصل. وجوابه: منع أن القياس عليه يرفع شيئًا من مدلولات النص بحسب الدلالة النطقية بل لو أبطل فإنما يبطل ما دل عليه بحسب المفهوم وقد تقدم جوابه.