للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

إجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.

لنا: أدلة الإجماع، فإنها تدل على أن الإجماع حجة من غير فصل بين إجماع الصحابة وغيرهم، فوجب أن يكون الإجماع حجة مطلقًا من غير تقييد بإجماع مخصوص جريًا على إطلاق الأدلة.

فإن قلت: لا نسلم أن أدلة الإجماع تتناول إجماع الصحابة وغير الصحابة حتى تكون دالة على حجيته مطلقًا؛ وهذا لأن أدلة الإجماع وارده بلفظ المؤمنين والأمة، وهما إنما يتناولان الموجودين فقط لما عرفت غير مرة، ولما لم يكن التابعون ومن بعدهم موجودين في ذلك الوقت لم تكن تلك الأدلة متناولة لهم فلا تكون دالة على أن إجماعهم حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>