للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

اختلفوا في أن شطر الأمة إذا قبل الحديث وعمل بمقتضاه، أو احتج به في مسألة علمية، والشطر الآخر اشتغل بتأويله هل يدل ذلك على صحته على وجه القطع؟

الأكثرون على أن ذلك لا يدل عليه وهو الحق؛ لأن من قبله وعمل بمقتضاه لعله قبله لكونه مظنون الصدق، ولو فرض الحديث في المسألة العلمية فنقول: من أوله ولم يحتج به طعن فيه بأنه من باب الآحاد، إذ لا يجوز أن [يكون] مقطوعا به ويؤوله ولا معارض له.

سلمنا أنه لم يطعن فيه، لكن عدم الطعن لا يفيد القطع بالصحة.

وذهب الأقلون إلى أنه يدل عليه؛ لأنهم تلقوه بالقبول وذلك يفيد القطع بصحته، غاية ما في الباب أنه لم يعمل بمقتضاه بعضهم أو لم يحتج به، وذلك لا يقدح في متنه.

[وجوابه: أنا لا نسلم أن تلقيهم بالقبول يفيد القطع بالصحة؛ لاحتمال أن يكون ذلك على وجه غلبة الظن بصدقه].

<<  <  ج: ص:  >  >>