للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دواعيهم على إبطالهما.

وهو أيضا ضعيف؛ لأن المروي بالآحاد قد يشتهر بحيث يعجز العدو عن إخفائه، هذا إن تمسك بشهرة النقل، وإن تمسك بتسليم الخصم فهذا أيضا لا يدل على الصحة؛ لاحتمال أنه سلمه على وجه غلبة الظن بصدقه، لا على وجه القطع، ومن هذا نعرف أن مجموع الأمرين أيضا لا يفيد ذلك أيضا.

سلمنا أنه يفيد ذلك لكن متى، عندما خلا عن المعارض لإشاعته واشتهاره، أو مطلقا؟.

والأول مسلم، لكن لا يفيد؛ لأنه لم يوجد هذا الشرط فيما نحن فيه؛ لأن دواعي الشيعة على إشاعته وإفشائه قد حصلت وصارت صوارف بني أمية معارض بها، وكيف والترجيح للمعارض؛ لأن الناس إذا منعوا من إفشاء فضيلة شخص كانت محبتهم له، وحرصهم على إشاعة مناقبه ومآثره أشد مما إذا لم يمنعوا.

ويؤكده ما قيل: (الإنسان حريص على ما منع) والثاني ممنوع؛ وهذا لأن الشيء مع وجود المعارض له لا يوجب أثره إلا بصفة الرجحان، وهو ممنوع بل هو من جهتنا كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>