للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

قيل الوصف الذي جعل ضابطا لحكمته يجب أن يكون جامعا للحكمة بحيث لا توجد الحكمة في صورة بدونه قطعا؛ لأنه لو وجدنا في صورة بدونه فإما أن يثبت الحكم المرتب على الضابط المشتمل عليها في تلك الصورة، أو لا يثبت فإن كان الأول لزم أن تكون الحكمة هي العلة دون الضابط، وأنه يكون مستغني عنه؛ لأن الحكم إذا كان بحيث يوجد بوجود الحكمة وينتفي بانتفائها كانت الحكمة هي العلة ويكون الضابط مستغني عنه فيمتنع نصبه ضابطا، وإن كان الثاني لزم إلغاء عين الحكمة التي لأجلها يثبت الحكم وهي ممتنع لما فيه من عدم اعتبار] المقصود [الأصلي واعتبار الفرع الذي هو غير مقصود.

واعلم أن كلام في هذه المسألة ينبغي أن يبني على الكلام في مسألتين وهما: أن التعليل بعلتين مختلفتين هل هو جائز أم لا؟

وأن التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط هل هو جائز أم لا؟

فمن جوز ذلك لزمه تجويز ما نحن فيه ولا يتأتى عليه الدليل المذكور، ومن لم يجوز ذلك لزمه امتناع ما نحن فيه لتأتى الدليل المذكور عليه.

مثاله: ضبط الحنفية العمدية باستعمال الجارح، فإنه يلزم منه إهمال العمدية مع تيقن وجودها وذلك فيما أصاب رأس الإنسان بصخرة عظيمة] أ [وألقاء في بحر مغرق أو نار محرقة لا خلاص منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>