للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام بسبب فعله والسكوت عنه أو كونه منسوخا عنه، يحتمل أيضا: أن يكون كذلك عن الإنكار السابق الذي صدر على سبيل التعميم، لأنه إذا فعل بحضرته ما أنكر عليه من قبل ولم ينكر عليه إذ ذاك احتمل أن يكون مخصوصا عن عن ذلك الإنكار أو نسخ عنه/ (٢٦٨/ ب) حكم، وإذا كان احتمال التخصيص أو النسخ بعينه قائما فيه لم يكن في اشتراطه فائدة فلم يشترط ذلك.

المسألة الحادية عشرة

[التخصيص بمفهوم الموافقة]

لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، سواء قيل إن دلالته،

<<  <  ج: ص:  >  >>