للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظية أو معنوية، لأنه أقوى دلالة من المنطوق على ثبوت الحكم، إذ الحكم فيه أولى بالثبوت ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود بعضا على البعض في الأكثر بخلاف نفي الحكم عن بعض المنطوق وإثباته في البعض.

وكذلك بمفهوم المخالفة عند القائلين به.

وعلى هذا الأصل بنى الشافعي رضي الله عنه مذهبه في المياه، فإنه خصص عموم قوله عليه السلام "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>