[في اللفظ المشترك إذا لم توجد معه قرينة يكون مجملا]
اللفظ المشترك، إن لم توجد معه القرينة المخصصة لبعض مدلولاتها، أو لكلها كان مجملا، عند من لم يجوز حمله على جميع معانيه. وعند من جوزه أيضا لكن لا يوجب الحمل عليه.
وإن وجد معه قرينة، فإما أن تكون معينة أو ملغية، فإن كانت معينة، فإما أن تكون معينة لبعض مدلولاته [أولا].
فإن كان الأول: فقد زال الإجمال عن اللفظ، ووجب حمله على ما تعنيه القرينة.
وإن كان الثاني: فإما تكون تلك المدلولات متنافية، أو لا تكون.
فإن كان الأول: كان اللفظ بعد القرينة مجملا، كما قبلها لتعذر حمله عليها بأسرها. وإن كان الثاني: فقيل: يتعارض الدليل المانع من حمل المشترك على جميع مفهوماته والقرينة الموجبة لحمله عليها. وهو باطل، لأن تلك القرينة، إن كانت دلالته ظنية لا تكون معارضة للقطعي، لأن الظني لا يعارض القطعي، وإن كانت دلالته قطعية، فلا يعارض أيضا، لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يقال: إن المتكلم تكلم به مرات، وأراد بكل مرة معنى من معانيه، والدليل المانع لا ينفي ذلك، وإن فرض وجود تلك القرينة عندما