للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إطلاقه يحمل على أي جزء يراد منه، نعم تعيين حمله على بعض جزئياته خلاف الأصل لا يصار إليه إلا عند قيام الدلالة عليه ونحن لا نوجب حمله على النسخ حتى يلزم خلاف الأصل، بل نجوز والمانع يكفيه الاحتمال والجواز على المستدل الإبطال.

سلمناه: لكن يجب المصير إليه دفعا للتعارض.

تنبيه:

أن ما سبق من الخلاف في أن النهي، هل يفيد الفساد أم [لا].

فإنما هو الفساد بمعني البطلان على ما هو رأينا: إنهما مترادفان، لا بالمعني الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، فاعرف ذلك.

المسألة الرابعة

[فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]

إذا أمر الشارع بشيء مطلقا: ثم نهي عنه في بعض أحواله.

فهل يقتضي ذلك إلحاق شرط المأمور به، حتى يقال: إنه لا يصح بدون ذلك الشرط، وأنه يكون كالنهي عن الشيء لخلل في شرطه الذي عرف

<<  <  ج: ص:  >  >>