للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المعممون: لا نزاع في أنه قصد بالكلام المدح والذم، لكن لم قلتم إن قصده مناف لقصد التعميم؟ وما الدليل عليه؟ فظاهر أنه ليس بمناف له إذ الجمع بينهما ممكن، وبهذا لو صرح به معه لم يعد ذلك تناقضا وتهافتا، وإذا لم يكن قصده منافيا لقصد التعميم، وقد وجد المقتضي له، وهو اللفظ العام وجب القول به.

المسألة السابعة

إذا عقب اللفظ العام باستثناء، أو تقييد بصفة، أو حكم خاص لا يتأتى في كل مدلوله بل في بعضه، فهل يوجب ذلك تخصيصه أم لا؟

اختلفوا فيه.

فذهب أكثر أصحابنا، والقاضي عبد الجبار: إلى أن ذلك لا يوجب تخصيصه، وهو الأظهر.

وذهب أكثر الحنفية- رحمهم/ (٢٧٧/ أ) الله تعالى-: إلى أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>