للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المسألة الثالثة"

الإجماع الموافق لدليل إذا لم يعلم له دليل آخر لا يجب أن يكون مستندًا إلى ذلك الدليل عند الجماهير، لاحتمال أن يكون له دليل آخر وهو مستند إليه، لكنه لم ينقل إلينا استغناء بالإجماع.

وقال أبو عبد الله البصري: "أنه يكون مستندًا إليه".

فإن أراد به أنه كذلك [على سبيل الوجوب فهذا باطل، لما تقدم.

وإن أراد به أنه كذلك] على سبيل غلبة الظن فهذا حق، إذ الأصل عدم دليل آخر سواه، وهذا إنما يتم لو قيل بحجية استصحاب الحال، وقد تقدم له نظير.

<<  <  ج: ص:  >  >>