أحدها: إذا كان أحد الخبرين متواترًا، والآخر أحادًا فالمتواتر أولى لإفادته اليقن، ولو سلم أنه لا يفيده فهو أيضا أولى، لأن الظن فيه أغلب فعلى الأول يكون الترجيح من باب المقطوع، وعلى الثاني من باب المظنون.
وثانيها: أن يقع الخلاف في أحدهما أنه موقوف على الراوي، أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأخر لم يقع فيه هذا الخلاف، بل اتفقوا كلى أنه رفوع إليه عليه السلام فالثاني أولى.
وثالثها: أن يكون أحد الخبرين منسوبًا إلى النبي- عليه السلام- قولاً، والأخر اجتهادًا بأن يروى: أنه وقع ذلك في مجلسه- عليه السلام- فلم