ينكر عليه فالأول أولى، لأنه أقل احتمالاً لما ينافى الحجية.
ورابعها: أن يذكر أحد الراوين سبب نزول ذلك الحكم الذى تضمنه الخبر، ولم يذكره الآخر فرواية الأول راجحة على رواية الثاني لأنه يدل على شدة اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم.
وخامسها: أن يروى أحد الراويين الخبر بلفظه، والآخر بمعناه، أو يحتمل أن يكون تد. رواه بمعناه فراوية الأول أولى.
وسادسها: أن يروى أحد الراوين حديثا يعاضده سياقه، أو حديث آخر، والآخر يروى ما ليسن كذلك فرواية الأول أولى.
وسابعها: الحديث الذى لم ينكره راوي الأصل راجح على الذى ينكره راوي الأصل إذا كان ذلك الإنكار لا يوجب الرد، فأما إذا أوجب ذلك فليس هو حينئذ من هذا الباب، وتد عرفت في باب الإخبار الانكار الذى يوجب الرد والذى لا يوجبه.
وثامنها: أن يكون أحد الحديثين مرويا بطريق العنعنة، والأخر مروى بطريق الشهرة، أو بالإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين، فالأول أولى، لأنه أغلب على الظن صدقه بالنسبة إلى الثاني، ولا يخفى تعليله، وإذا وقع التعارض بين ما طريقه الشهرة، وبين ما طريقه الإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين: فإن لم يكن ذلك الكتاب من الكتب المشهورة لهم فالثاني أولى، لأن احتمال تطرق الكذب إليه أبعد ولهذا فإن كثيرًا من المشاهير كذلك ومردود عندهم.
وتاسعها: إذا كان أحدهما مسندًا إلى كتاب مشهور والأخر ليس كذلك