للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الحادية عشرة]

ذهب أصحابنا إلى أن الحكم أن الحكم في مورد النص ثابت بالعلة، وهذا ليس على إطلاقه فإن الحكم في بعض موارد النص غير ثابت بالعلة؛ لأن الحكم قد يكون تعبديا لا يعقل به معنى فيستحيل أن يقال أنه هناك ثابت بالعلة لا يقال: جاز أن يكون ثابتا بالعلة وإن لم يعقل له ثمة معنى فلا منافاة بينهما؛ لأنا نقول معنى قولنا: لا يعقل له علة عام يشمل ما إذا كان هناك علة ونحن لا نعقلها، وما إذا لم يكن هناك علة أصلا، وهذا القسم الثاني جائز على رأى فقهائنا، فإنهم وإن قالوا بجواز تعليل أفعال الله تعالى لكن لا يوجبون تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه في جميع الموارد بالحكم والمصالح، بل يجوز لله تعالى أن يشرع من الأحكام ما لا علة له أصلا، وإذا كان كذلك فيستحيل أن يقال معه أن الحكم في جميع موارد النص يكون ثابتا بالعلة] بل المراد منه أنه ثابت بالعلة [حيث يجعل أصلا للقياس، فإنه ما لم يعقل فيه معنى يصلح أن يكون علة وما لم يدل عليه دليل لا يمكن جعله أصلا للقياس.

وذهبت الحنفية إلى أن ثابت بالنص دون العلة، محتجين عليه بوجوه: أحدها: أن الحكم معلوم، والعلة مظنونة، ضرورة أنها مستنبطة بطريق لا يفيد إلا الظن، والمظنون لا يكون طريقا إلى المعلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>