للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الفصل الثالث"

في المباح وما يتعلق به من المسائل

المسألة الأولى

في معناه

وهو في اللغة: مأخوذ من الإباحة.

وهو بمعنى: الإظهار والإعلان من قولهم: باح بالسر إذا أظهره.

ومنه يقال: باحة الدار لساحتها سميت بذلك لظهورها.

وأما قولهم: أبحت له كذا، فهو بمعنى: أذنت له فيه وأطلقته.

وأما في الشرع: فقيل: هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا.

وأورد عليه: بأنه غير مانع، فإن المرء مخير بن فعل كل واحد من خصال الكفارة، وبين تركه شرعا مع أنه إذا فعله لا يكون مباحا بل واجباً، وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>