للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

لا يشترط في الراوي أن يكون معروف النسب، بل إذا حصلت الشرائط المعتبرة المذكورة قبلت روايته وإن لم يكن له نسب، فضلا من أن يكون له نسب معروف خلافا لقوم.

لنا اتفاق الصحابة على قبول رواية من لا يعرف نسبه، والنبي قبل شهادة الأعرابي، والظاهر أنه ما كان يعرف نسبه، فإذا قبلت الشهادة مع جهالة النسب، فلأن تقبل الرواية مع جهالته بالطريق الأولى والمعقول المتقدم.

ولا تقاس جهالة النسب على جهالة العين، فإنه إذا روى عن مجهول العين لم تقبل، وإن قبلت رواية مجهول الصفة، فإن احتمال معرفته بالفسق ظاهرا منتف لأنه خال عن الجامع، وبتقدير تسليمه فالفرق قائم، وهو أن جهالة العين تتضمن الإخلال بشرط من شرائط قبول الرواية لأن من شرائط قبول الرواية معرفة سلامة الراوي عن الفسق ظاهرا، وهي مع جهالة العين متعذرة؛ ولهذا لو روي عن شخص وعينه باسمه، لكن له اسمان وهو بأحدهما مجروح، وبالآخر معدل وهو متردد بينهما لم تقبل روايته؛ لأجل التردد، وعدم معرفة سلامته عن الفسق ظاهرا، وإن كان يقبل لو أن لمعدل مشهور، بخلاف جهالة النسب، فإنها لا تؤثر في إخلال شيء من شرائطه فلا يلزم من عدم قبول الرواية في تلك الصورة عدم قبول الرواية في صورة جهالة النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>