ومعناه: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، وينعدم عند عدمه وهو المسمي بالدوران الوجودي والعدمي.
فإن كان بحيث يوجد عند وجود الوصف ولا ينعدم عند عدمه فهو المسمي بالدوران الوجودي، والطرد أو بالعكس ويسمي بالدوران العدمي والعكس.
والكلام في هذا الفصل إنما هو في الدوران الوجودي والعدمي، وقد يسمي بالدوران المطلق.
وهو يقع على وجهين:
أحدهما: أن يقع ذلك في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير؛ فإنه لما لم يكن مسكرًا في أول الأمر لم يكن حرامًا، فلما حدث السكر فيه حدثت الحرمة فيه، ثم لما زال السكر عنه بأن صار خلا زالت الحرمة عنه.
وثانيهما: أن يوجد ذلك في صورتين: وهو كوجوب الزكاة مع ملك نصاب كامل تام في صورة أحد النقدين ملكًا تامًا رقبةً ويدًا، وعدمه مع عدم شيء منها كما في ثياب البذلة والمهنة، وعبيد الخدمة فإنه لا تجب فيها الزكاة