للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند أكثر الفقهاء نحو الأئمة الأربعة، والمتكلمين من الفريقين.

ومنهم: من منع عنه مطلقا.

ومنهم: من فصل، وذكر فيه وجهين:

أحدهما: أنه إن خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه به وإلا فلا، وإليه ذهب عيسى بن أبان رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>