من التخفيفات شرع آخر الأمر بل الأكثر منها كان في آخر الأمر بالاستقراء.
وتاسعها: إذا كان أحد الخبرين عاما غير وارد على سبب بل ورد ابتداء والآخر وارد على سبب، فالوارد على السبب أولى، لأنه إن قيل: الوارد على السبب مختص به فظاهر، لأنه حينئذ يكون خاصا والخاص مقدم على العام، وإن لم يقل به فكذلك، لأن دلالته على السبب الذى ورد عليه أقوى، ولهذا لا يجوز تخصيصه بالنسبة إليه والأقوى راجح، ومن الظاهر أن هذا الترجيح إنما يتأتى بالنسبة إلى ذلك السبب، " وأما بالنسبة إلى سائر الأفراد المندرجة تحت العامين فلا.
والمراد من قولهم: العام الوارد على السبب راجح أي بالنسبة إلى السبب"
لا بالنسبة إلى سائر الأفراد وإن كان كلامهم مطلقا غير مقيد بصورة دون صورة. لكن الدلالة تفيد.
واعلم أن بعض هذه الوجوه قد تفيد ظنًا قويًا، وبعضها ظنا ضعيفًا جداً، وعند تعارض بعضها للبعض ينبغي أن يعتمد المجتهد على ما يفيده ظنا غالبًا.
المسألة الرابعة
في ترجيح الخبر باعتبار اللفظ، وهو من وجوه:
أحدها: أن يكون أحد الخبرين عن لفظ النبي- عليه السلام- وصيغته، والآخر عن فعله، فخبر اللفظ أولى، لأن دلالة اللفظ غير مختلف فيها،