للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

اختلفوا في أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا؟

فقال الشافعي - رضي الله عنه -: "يشترط ذكر سبب الجرح، دون التعديل؛ لأنه قد يجرح بما لا يكون جارحا، لاختلاف مذاهب الناس فيه، وأما العدالة فسببها واحد لا اختلاف فيه" ولأن ذكر سبب العدالة يحتاج إلى أمور متعددة يتعذر ضبطها وذكرها، أو يتعسر بخلاف ذكر سبب الجرح فإنه ليس كذلك بل هو سهل، فلا يلزم من اشتراط سبب الجرح اشتراط ذكر سبب العدالة.

ومنهم من عكس فشرط ذكر سبب العدالة، دون الجرح، محتجا بأن مطلق التعديل لا يحصل الثقة؛ لأن عادة الناس جارية بأن يتسارعوا إلى الثناء والمدح بناء على الظاهر، فلا بد من ذكر السبب بخلاف مطلق الجرح فإنه يبطل الثقة.

ومنهم من شرط ذكر سببهما أخذا بمجامع كلام الفريقين.

ومنهم من لم يشترط ذكر سببهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر وغيره.

واستدل عليه: بأن المزكى والجارح كل واحد منهما إن لم يكن عدلا أو

<<  <  ج: ص:  >  >>