للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

القائلون بجواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي اختلفوا في جواز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي.

فمنهم من جوز ذلك وهو الحق؛ لأن المراد من العلة المعرف ولا يبعد أن يكون الحكم الشرعي يعرف الحكم الحقيقي، فأما إذا فسرت العلة بالموجب أو الداعي فإنه لا يجوز؛ وهذا ظاهر بين جدا.

ومنهم من منع فإن كان ذلك بناء على أن العلة عنده مفسرة بغير المعرف فهو حق لكن لا نزاع فيه على هذا التقدير، وإن كان ذلك مطلقا سواء فسرت العلة بالمعرف أو بغيره فهو باطل لما سبق.

مثاله: أن يعلك إثبات الحياة فى الشعر بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا كاليد.

المسالة السابعة

التعليل بالأوصاف العرفية حيث يتأتى كما في الكفارة وغيرها، وهي كالشرف والخسة، والكمال والنقصان، جائز إذا كان مطردا مضبوطا مميزا عن غيره ليعلم حصول ذلك العرف في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم أو حصول الإجماع عليه؛ فإن بتقدير أن لا يطرد في كل الأوقات، أو في كل الأقطار لم يعلم ذلك فلا يجوز التعليل به وإنما اشترط الضبط المذكور لكي أمكن تعقله على وجه يتميز بهويته. عن غيره، وأمكن تعدية الحكم بسببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>