للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي:

فذهب الأكثرون إلى تجويزه، ومنع منه الأقلون.

احتج الأولون: بأن الحكم قد يدور مع الحكم الآخر وجودا وعدما، وقد ثبت أن الدوران يفيد ظن العلية.

ولأن العلة بمعنى المعرف، ولا بعد في أن يجعل حكم معرفا لحكم آخر، بأن يقول الشارع: مهما رأيتم أني أثبت الحكم الفلاني في الصورة الفلانية فاعلموا أني أثبت الحكم الفلاني فيها أيضا.

واحتج المانعون بوجوه:

أحدها: أن العلة إن فسرت "بالمؤثر" أو "بالداعي" فمن الظاهر أن الحكم لا يجوز أن يكون علة بهما، وإن فسرت بمعنى"المعرف" فكذلك لما سبق من أن حكم الأصل لا يجوز أن يكون معللا بمعنى الأمارة.

وجوابه: أنا لا نسلم امتناع تعليل الحكم به إن فسرت العلة بالداعي؛ وهذا لأن أحد الحكمين قد يكون داعيا إلى الآخر ومناسبا له من غير عكس فيجوز أن يكون علة له بمعنى الداعي المناسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>