للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنصوص عليه.

أما في جانب النفي فكما في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} فإن ضربهما الذي هو مسكوت عنه أولى بالتحريم من أف الذي هو منصوص عليه.

وأما في جانب الإثبات فكقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} فهذه تفيد تأدية ما دون الدينار بالطريق الأولى.

وقد يكون مثله فيه من غير تفاوت ألبتة كما في قوله تعالى: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} فإن العبيد في معناها.

وكما في قوله- عليه السلام-: (من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه نصيب شريكه) فإن الأمة في معناه في هذا الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>