وكما في قوله - عليه السلام-: (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق/ (١٥٠/ أ) بمتاعه) فإن المرأة في معناه.
وكما في قوله- عليه السلام-: (من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فإن الأمة المبيعة في معناه.
وله نظائر أخر، وهذا النوع يسمى بالقياس في معنى الأصل وكل واحد من هذين النوعين ينقسم إلى قطعي، وإلى ظني أي: ما يعرف قطعًا أنه أولى بالحكم أو مثله، أو يعرف ذلك ظنًا.
فالقطعي من النوع [الأول] هو نحو ما ذكرناه.
وأما الظني منه فنحو ما روى عن الشافعي- رضي الله عنه- أنه قال:"إذا وجبت الكفارة في قتل الخطأ فبأن تجب في العمد بالطريق الأولى لكونه أولى بالمؤاخذة والزجر".
ونحو ما يقال: أنه إذا وجبت الكفارة في غير يمين الغموس مع أنه اثمه أقل فلأن تجب في يمين الغموس بالطريق الأولى، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق وزيادة، وإذا أخذت الجزية من الكتابي فمن