والأستاذ أبو إسحاق- رحمه الله- جعله من التكليف، باعتبار أنه طلب من المكلف اعتقاد إباحته، لا أنه طلب منه فعله.
فعلى هذا يكون الأستاذ متجوزا في إطلاق التكليف على المباح، لأنه اطلق على المضاف إليه ما كان مطلقا على المضاف، لأن المكلف به حينئذ هو اعتقاد المباح لا المباح نفسه.
والجماهير لا يخالفونه في كون المباح من التكليف بهذا الاعتبار، وهو لا يخالفهم في أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك فالنزاع لفظي.
المسألة الرابعة
في أن المباح هل هو حسن أم لا؟
إن عني بالحسن ما لا حرج في فعله، سواء كان بحيث يثاب على فعله أو لا يثاب، فلا شك أن كل مباح حسن.
وإن عني به ما يكون ملائما لغرض فاعله فبعض المباح حسن، وهو الذي يكون ملائما لفاعله دون الذي لا يكون كذلك.
وإن عني به ما يثاب فاعله ويستحق الثناء بفعله، فليس شيء من المباح حسناً.