للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة

اتفقوا على التعليل بمجرد الاسم غير جائز، وهو كتعليل وجوب الحد في الزنا بكون العرب سمته بالزنا حتى يتعدى هذا الحكم إلى كل ما يسمى بالزنا، فلو ثبت أن اللواط يسمى بالزنا ثبت هذا الحكم فيه لاندراجه تحت الآية؛ فإن هذا النوع من الاستدلال صحيح، بل لأن علة وجوب الحد حاصلة فيه.

ونحو تعليل تحريم الخمر بكون العرب منه خمرا.

ثم الدليل عليه هو: أنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر لمجرد التسمية في إثبات الحكم، ونفيه فلا يكون علة.

وإن عنى به التعليل بمسمى الاسم نحو كونه مخامرا للعقل فذلك صحيح، لأنه تعليل بالوصف لا بالاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>