محتجين بأن التنصيص على خروج البعض على مقتضى العموم يوهم اقتصار التخصيص فيه واستعمال العام في الباقي فلو كان شيء آخر مخصوصا عنه لزم التجهيل / (٣١٠/ب) والإلباس وهو غير جائز على الشارع.
وجوابه: أن ترك بيان التخصيص حالة الخطاب بالعام، مع كونه ظاهرا في التعميم يوهم التعميم أيضا: لا بل يغلب الظن بذلك، فإذا لم يكن ذلك مانعا من التخصيص مع أن دلالته لفظية، فلأن لا يكون ذكر بعض المخصوص مانعا من التخصيص شيئا آخر مع أن دلالته على إثبات الحكم في غيره بجهة مفهوم الاسم بطريق الأولى.
المسألة السادسة
[في جواز تأخير تبليغ الوحي للرسول]
القائلون: بعدم جواز تأخير البيان من وقت الخطاب.
اختلفوا في أنه هل يجوز للرسول عليه السلام تأخير تبليغ ما أوحى إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة أم لا؟