للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في قياس الشبه.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى

في تعريف ماهيته، وذكروا له حدودًا:

أحدها: أنه عبارة عن إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابهته بإحداهما لمشابهة له في أكثر صفات مناط الحكم، وهو كقياس العبد على الحر في وجوب كمال قيمته بقطع الأطراف التي يوجب قطعها في الحر كمال الدية من حيث إنه يشبه الحر في كونه آدميًا مكلفًا/ (١٨٤/ أ) فاهمًا للخطاب مثابًا ومعاقبًا، وهو إن شابه غيره من الحيوان من حيث إنه مملوك يباع ويشتري، فكان مقتضاه أن يجب أرش ما نقص بالغة ما بلغ لكن مشابهته للحر أكثر، فإلحاقه به بكثرة الشبه [قياس الشبه].

ولهذا يسميه الشافعي- رضي الله عنه-: "قياس غلبة الأشباه" وهو غير مانع؛ لأنه يدخل تحته ما ليس منه وهو بعض أنواع القياس المناسب، وهو ما يكون مشابهته للأصلين بمناسب، ويكون مشابهته لأحدهما في أكثر الصفات مع أن المناسب قسيم الشبه.

وأيضًا: اعتبار كثرة المشابهة مشعر بأن ذلك من باب ترجيح أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>