للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.

اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وأكثر الصحابة: إلى أنه يرجع

<<  <  ج: ص:  >  >>