للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة

الأمور العادية والخلقية: كأقل الحيض وأكثره، وأقل مدة الحمل وأكثره لا يجوز إثباته بالقياس. وكذا ما لا يطلب فيه الظن بل المطلوب فيه العلم لا يجوز إثباته بالقياس.

ومنه ما لا يتعلق به عمل كقران النبي وإفراده، ودخوله مكة عنوةً أو صلحًا لا يجوز إثباته بالقياس.

وفى المثال نظر والدليل عليه: أن المطلوب من القياس إنما هو الظن الناشئ من تعليل الحكم بعلة، وحصولها في الفرع وذلك غير حاصل في بعض الصور، وغير مطلوب في البعض الأخر فلم يجز القياس فيها.

بيان الأول: أن أسباب الأمور العادية والخلقية غير معلومة ولا مظنونة وأن الظن غير مطلوب في المطالب العلمية فلم يجز القياس فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>