الاستدلال بالشيء على نفسه وهو ممتنع، وإن كان غيرها لزم الدور على ما سبق، فعلى التقديرين الاستدلال بالعلية على ثبوت الحكم وترتبه على العلة ممتنع وهو المقصود، والاستدلال بعلية العلة له صورتان:
إحدهما: أن يقال: سببه وجوب القصاص حاصل فيجب القصاص.
وثانيها: أن يقال: قتل عمد عدوان سبب لوجوب القصاص حاصل فيجب القصاص ففي الأول يجعل نفس السببية علة ودليلا، وفي الثانية جزء العلة جزؤ الدليل وكلاهما باطلان كما سبق.
المسألة الخامسة عشرة
اعلم أن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمى تعليلا بالمانع.
واختلفوا في أنه هل يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضي أم لا؟
فذهب جمع إلى اشتراطه.
وأباه الآخرون.
ولا يخفى عليك أن هذا الخلاف إنما يتأتى إذا جوزنا تخصيص العلة فأما إذا لم نجوز ذلك فلا يتصور هذا الخلاف؛ لأن التعليل بالمانع حينئذ لا يتصور