للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا نقول: لا نسلم أن ذلك على القول بأنه سنة، بل ذلك بناء على أنه فرض كفاية.

ولئن/ (٧٧/أ) سلمنا أن ذلك على الإطلاق، لكن إنما قوتلوا، لأن تركهم إياه دائما من غير عذر يدل على استهانتهم بالطاعة، وزهدهم فيها، وذلك يدل على انحلال العقيدة، وليس محافظة العقيدة من السنة، بل من الواجبات، فالمقاتلة حينئذ تكون على ترك الواجب.

المسألة الثانية

في أسماء الواجب

أعلم أن من أسمائه: المكتوب، والمحتوم، والفرض، ولا فرق عندنا بين الواجب، والفرض، في اصطلاح الشرع. وإن كانا مختلفين في اللغة. إذ الفرض في اللغة: التقدير، قال الله تعالى: {فنصف ما فرضتم} أي قدرتم، ومنه فرض الحاكم النفقة، وفرضه النهر والبحر، وهي موضع اجتماع السفن كأنه مقدر لذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>