للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو فرض هذا الاستدلال في غيرها حيث لا يتأتى ذلك الجواب.

فجوابه أنه من لوازمه عند عدم المعارض وليس من لوازمه عند وجوده، ولو قيل بأنه خلاف الأصل.

فجوابه أيضًا قد سبق.

المسألة الخامسة

[في حجية مفهوم الغاية]

مد الحكم إلى غاية بصريح الكلام نحو قوله: صوموا صومًا آخره الليل. أو بصيغة "إلى" أو "حتى" نحو قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام/ (٣٣٢/أ) إلى الليل}. وقوله: {حتى يطهرن}. هل يدل على نفي الحكم فيما بعد الغاية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>