يقول: لا يبعد أن يكون في ذكره وإردافه بالقرينة- سواء كانت متصلة أو منفصلة- فائدة لا يطلع عليها، كيف وإن الفائدة فيه ظاهرة، وهي ما يجده المكلف من الثواب بسبب طلب القرينة والاجتهاد فيها، فإن دلالة/ (٣٤/أ) القرينة في الأكثر ظنية.
وأما قولك: يمكن أن يصل إليه القرينة. فهو ممنوع على رأي بعضهم.
ولئن سلم: إمكانه لكن الأغلب الاطلاع عليها، لاسيما عند الاجتهاد التام والبحث الشديد وهو كاف في الحسن.
المسألة السادسة
في أن الأصل عدم الاشتراك. والمعنى به: أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مشتركا ولن أن يكون كذلك كان ظن عدم الاشتراك أغلب، ويدل عليه وجوه:-
أحدها: أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة،