للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه: أنه إن عنى بقوله: "كل خبر محتف بالقرائن" كل خبر من أنواع الأخبار المحتف بالقرائن من كل نوع من أنواع القرائن، فالملازمة ممنوعة، والقياس على الخبر المتواتر غير مفيد؛ لأنه إن عنى بالخبر المتواتر ما يرويه أهل التواتر فالحكم فيه ممنوع، إذ ليس كل خبر يرويه أهل التواتر يفيد العلم، وإن عنى به ما يفيد العلم فليس هو على وزان ما نحن فيه.

وسادسها: أن الخبر المحتف بالقرائن لو أفاد العلم فلو فرض خبر آخر مضاد له محتف بالقرائن فإن أفاد لزم اجتماع الضدين، وإن أفاد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح.

وجوابه: أنه فرض محال، فإنه مهما أفاد خبر محتف بالقرائن العلم استحال أن يوجد خبر آخر محتف بالقرائن التي تفيد العلم مضاد له كما سبق في التواتر.

المسألة الثانية

إذا أخبر واحد بحضرة جماعة كثيرة عن شيء محسوس بحيث لا يخفى عن مثلهم، وسكتوا عن تكذيبه كان ذلك دليلا على صدقه عند قوم، وخالف فيه آخرون.

احتج الأولون بأن سكوت الجماعة عن التكذيب لو لم يكن دليلا على الصدق لكان سكوتهم عنه لا يخلو إما أن يكون مع علمهم بكذبه، أو لا مع علمهم بكذبه والقسمان باطلان، فبطل أن لا يكون دليلا على الصدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>