فذهب الأكثرون إلى أنه يجب عليه الدليل مطلقًا كما في الاثبات.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب عليه الدليل مطلقًا.
وفصل بعضهم بين العقليات والشرعيات فأوجب ذلك في الأول دون الثاني.
وأعلم أنه لا يتجه في المسألة خلاف؛ لأنه إن أريد بالنافي: من يدعي العلم أو الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل؛ لأنه إذا لم يكن النفي معلومًا بالضرورة- إذا الكلام مفروض فيه- إذ الضروريات لا يذكر عليها الدليل بل قد ينبه عليها، فإما أن يكون معلوما بالنظر والاستدلال أو مظنونًا في العلامات والأمارات والا استحال إلى حصول العلم أو الظن، فعلى التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في/ (٣٣٩/ أ) الإثبات.
وإن أريد به: من يدعى عدم علمه أو ظنه فهذا لا دليل عليه؛ لأن من يدعي