للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف الأصل وعند هذا تعرف أن العلم الحاصل بجوازه من قاعدة كلامهم يكاد أن يكون ضروريا فلا يلتفت إلى إنكار من أنكره من الشذوذ.

المسألة الرابعة

فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

اعلم أن الذي لا يتناول إلا الواحد لا يجوز تخصيصه، لأن التخصيص على ما عرفت: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، وذلك غير متصور فيما لا يتناول إلا الواحد.

وأما الذي يتناول أكثر من ذلك فعمومه، إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى.

فإن كان الأول: فإنه يجوز تخصيصه سواء كان عاما لا خصوص فيه/ (٢٣٢/أ) بوجه من الوجوه، كالمعلوم يتناول المعدوم والموجود، أو لا يكون كذلك بل فيه عموم بالنسبة إلى معلوم، وخصوص بالنسبة إلى معلوم كالشيء، فإنه لا يتناول المستحيل وفاقا والموجود وما تحته من أسماء الأجناس.

وأما الذي عمومه من جهة المعنى: فهو إما أن يكون تابعا لدلالة اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>