وإن لم تغير إعراب الباقي فإما أن تكون مرات رواية الزائد أقل من مرات رواية الناقص أو متساوية، أو زائدة.
فإن كانت أقل لم تقبل الزيادة إلا أن يصرح بنسيانه وسهوه في المرات الكثيرة وبذكره لها في المرات القليلة فها هنا تقبل للتصريح بذلك؛ لأنه لا بد من حمل إحدى الروايتين على السهو؛ إذ تعمد الكذب بنفيه ظاهر عدالته، وحمل الأقل على السهو أولى.
وإن كانتا متساويتين، أو كانت مرات الزيادة زائدة فها هنا تقبل لما تقدم من أن حمل السهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهم أنه سمع ما لم يسمعه هذا ما يعمهما، ويختص الثالث أن حمل الأقل على السهو أولى من حمل الأكثر عليه.
المسألة الخامسة
إذا وجد خبر الواحد مخصصا أو مقيدا لعموم الكتاب، أو السنة المتواترة أو إطلاقه، ولم يعلم مقارنته له ولا تراخيه عنه هل يقبل أم لا؟
قال القاضي عبد الجبار؛ يقبل؛ لأن الصحابة رفعت كثيرا من أحكام القرآن بأخبار الآحاد ولم يسألا أنها هل كانت مقارنة أم لا؟
وهو الأولى؛ لأن حمله على كونه مخصصا مقبولا أولى من حمله على كونه ناسخا مردودا.
فأما إذا علم مقارنته له فيقبل عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون.
فأما إذا علم تراخيه عنه فمن لم يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله؛ لأنه لو قبل لقبل ناسخا وهو غير جاز، وأما من جوز ذلك فيقبله إن كان ورد قبل حضور وقت العمل به، فأما إذا ورد بعده فلا يقبل وفاقاً.