للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة

[فيما لا يتم الواجب إلا به]

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان سببا، أو شرطا لكن بشرطين:-

أحدهما: أن يكون الإيجاب مطلقا غير مقيد بحالة حصول المتوقف عليه، كقوله: "صل إن كنت متطهرا" فإن إيجاب الصلاة هنا لا يقتضي إيجاب الطهارة وفاقا.

وثانيهما: أن يكون ذلك المتوقف عليه مقدورا للمكلف.

وهذا الشرط يعتبره من لم يجوز تكليف ما لا يطاق دون من يجوزه.

وقال بعض / (٨٨/ب) الأصوليين: إيجاب الشيء لا يقتضي إيجاب غيره مطلقا، بل هو مقيد بحالة حصوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>